مجموعة القانون الجنائي
المادة 607
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل 608، في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين.
الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية
الفصل 607 المكرر
يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما، خلال تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها بعنف بأية وسيلة من الوسائل.
كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن أن يتعرض إليها تطبيقا للفصلين 392 و403 من القانون الجنائي.
لأجل تطبيق الفصلين السابقين تعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت الذي تنتهي فيه عملية الركوب وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجية إلى الوقت الذي تفتح فيه هذه الأبواب لأجل نزول الركاب.
وفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق مستمرا إلى أن تتكفل السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعة الموجودة على متنها.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات الفصول 580 و581 و585 من القانون الجنائي كل من ألحق عمدا بطائرة في حالة عمل أضرارا تجعلها غير قادرة على التحليق أو من شأنها المس بسلامة تحليقها.
تعتبر الطائرة في حالة عمل من الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون بالأرض أو الطاقم في إعداد هذه الطائرة لتحليق معين إلى أن ينصرم أجل أربع وعشرين ساعة على كل نزول، وتمتد مدة العمل كيفما كان الحال إلى مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق حسب مدلول الفقرة الثالثة أعلاه.
الفصل 607 المكرر مرتين
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أتلف منشآت أو مصالح للملاحة الجوية أو ألحق بها أضرارا أو أخل بسيرها إذا كان من شأن أحد هذه الأعمال المس بسلامة الطائرة وكذا كل من قدم معلومات يعرف أنها خاطئة قصد المس بسلامة هذه الطائرة.
الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات