مجموعة القانون الجنائي
المادة 598
في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلأ يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر.