عرض 1–15 من 15 مادة
تتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية، قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشمولاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية، و…
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري، بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية. يبين…
ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري. يتم إشهار المرسوم…
ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه وإلى غاية تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على عملية التحديد الإداري، المشار إليه في المادة 12 من ه…
تشكل لجنة للتحديد الإداري للعقار أو العقارات المحددة في المرسوم المذكور في المادة 2 أعلاه، بقرار لسلطة الوصاية، تتكون من: - ممثل لسلطة الوصاية رئيسا؛ - ممثل ل…
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، الدراسة الإدارية والمساحية للعقار المعني وتقصي وضعيته القانونية. ولهذه الغاية، تقوم اللجنة بما يلي: - تحديد حدود ا…
تدون التعرضات كتابة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، ويستلم المتعرض وصل بإيداع تعرضه. إذا قدم التعرض شفويا، يحرر عنه محضر من طرف اللجنة يسلم المتعرض نسخة منه. تودع…
لكل شخص يرون أنه معني بحق، أن يطلع على ملف التحديد الإداري بمقر اللجنة، ويحق له أن يطلب تسجيل تصريحه أو تعرضه كتابة. وإذا تعلق الأمر بالدفع بملكية العقار، أو ج…
يمكن، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 8 أعلاه في الجريدة الرسمية، تقديم التعرضات إلى السلطة المحلية مقابل وصل ذلك. وإذا قدم ا…
كل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادتين 6 و 9 أعلاه لا ينتج أي أثر إلا إذا تقدم المتعرض على نفقته بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه، لدى المحافظة العقارية ال…
يباشر المحافظ على الأملاك العقارية إجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1…
يصادق على عملية التحديد الإداري، كليا أو جزئيا، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، ينشر في الجريدة الرسمية، استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري وا…
تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية. بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية، ب…
تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات موضوع مسطرة التحديد الإداري، بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنها، إلى أن …
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924)، في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراض…