التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات موضوع مسطرة التحديد الإداري، بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنها، إلى أن يتم البت النهائي في النزاع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد