التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري، بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية. يبين المرسوم السالف الذكر، بالنسبة لكل عقار، اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية، وعند الاقتضاء، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد