التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
المادة 7
م. 7
حجم الخط
تدون التعرضات كتابة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، ويستلم المتعرض وصل بإيداع تعرضه.
إذا قدم التعرض شفويا، يحرر عنه محضر من طرف اللجنة يسلم المتعرض نسخة منه.
تودع التعرضات لدى اللجنة من قبل ذوي الحقوق، أو من يمثلهم قانونا، أو من يعنيهم الأمر، وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ أول إجراء للإشهار وفقا للمادة 3 أعلاه.