التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
تدون التعرضات كتابة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، ويستلم المتعرض وصل بإيداع تعرضه. إذا قدم التعرض شفويا، يحرر عنه محضر من طرف اللجنة يسلم المتعرض نسخة منه. تودع التعرضات لدى اللجنة من قبل ذوي الحقوق، أو من يمثلهم قانونا، أو من يعنيهم الأمر، وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ أول إجراء للإشهار وفقا للمادة 3 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد