التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
المادة 13
م. 13
حجم الخط
تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية. بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية، بتقديم مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري المصادق عليه، بمجرد التحقق من وضع الأنصاب والتصميم العقاري.