التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924)، في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل، كما تم تغييره وتتميمه. غير أن عمليات التحديد الإداري الجارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تستمر وفق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924)، إلى حين استيفاء الإجراءات المتعلقة بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد