القوانين

القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

131 مادةالمادة التجاريةسنة 97

عرض 150 من 131 مادة

م. 1

تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظه…

م. 2

تعتبر الشركات موضوع الأبواب الثاني والثالث والرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في ا…

م. 3

شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة. لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها…

م. 4

تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة تضامن". يجب أن تدرج هذه البيانات وكذا مبلغ رأس م…

م. 5

يجب، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية: 1 - الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي، تسمي…

م. 6

تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق. إذا كان المسير شخصا معنويا، فإن…

م. 7

يمكن للمسير فيما يخص العلاقات ما بين الشركاء، وفي حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام الأساسي، أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة. يتمتع كل مسير على حدة بنفس ا…

م. 8

تلزم الشركة في العلاقات مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها. يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين. ولا يكون للتعرض المقدم …

م. 9

تتخذ القرارات التي تتجاوز السلطات المخولة للمسيرين بإجماع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك بالنسبة لبعض القرارات. يمكن أن ينص النظام الأساسي على إ…

م. 10

يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة. و…

م. 11

يحق للشركاء غير المسيرين الاطلاع، مرتين في السنة بمقر الشركة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحا…

م. 12

يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات. غير أن الشركات التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار ا…

م. 13

تطبق أحكام القانون رقم 17.95، المتعلق بشركات المساهمة فيما يرجع لشروط تعيين مراقبي الحسابات، وبالأخص في حالات التنافي، وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة …

م. 14

إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسيرا أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء. يترت…

م. 15

تكون الأنصبة اسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء. كل شرط مخالف للقانون يعد كأن لم يكن.

م. 16

يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان. وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعاله المتعلق بقا…

م. 17

تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة الأحكام الآتية. إذا اشترط في حالة وفاة أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته أو، فقط، بين الشركاء الباقين على قيد الحياة…

م. 18

تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء مس بأهليته، ما لم ينص النظام ال…

م. 19

شركة التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم.

م. 20

شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين. يخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن. يسأل الشركاء الموصون عن الديون …

م. 21

تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

م. 22

تعين شركة التوصية البسيطة بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة توصية بسيطة".

م. 23

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في المادة 5، ما يلي: 1- نصيب مبلغ أو قيمة حصص كل شريك متضامن أو موص في رأس مال الشركة؛ …

م. 24

تتخذ القرارات وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي، غير أن جمعية لكل الشركاء تنعقد بقوة القانون إذا طلب ذلك شريك متضامن أو ربع الشركاء الموصين من حيث العدد ورأ…

م. 25

لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل. في حالة مخالفة للمنع المذكور في الفقرة السابقة، يسأل الشريك الموصي بالتض…

م. 26

للشركاء الموصين حق الاطلاع، في كل حين، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الح…

م. 27

لا يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء. غير أنه يمكن أن يشترط في النظام الأساسي: 1- حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء؛ 2- إمكانية ت…

م. 28

لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة. يتم كل تعديل في النظام الأساسي برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال. كل شرط يفرض أغل…

م. 29

تستمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين. إذا اشترط استمرار الشركة مع الورثة رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنين، فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قاصر…

م. 30

تحل الشركة في حالة التسوية أو التصفية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية أو المس بأهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها أو …

م. 31

شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم…

م. 32

يعين المسير أو المسيرون الأولون في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة. يعين المسير أو المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف ال…

م. 33

تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي. لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا…

م. 34

تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات، وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم.

م. 35

يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 7 أعاله. تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بأعم…

م. 36

لا يمكن منح المسير أية مكافأة غير المكافأة المحددة في النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين. ولا يمكن منحها إلا بإجماع الشركاء المتضامنين، …

م. 37

يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع، لهذه الغاية، بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات. يعد المجلس تقريرا للجمعية العامة العادية ال…

م. 38

تطبيق على الاتفاقيات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، بين شركة التوصية بالأسهم وأحد مسيريها أو أحد أعضاء مجلس رقابتها، أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات…

م. 39

يستلزم تغيير النظام الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين، ما لم يوجد شرط مخالف لذلك. يثبت تغيير النظام الأساسي الناجم عن الزيادة في رأس المال من طرف المسيرين.

م. 40

تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص أسهم الضمان ومسؤولية المؤسسين على مسيري شركة التوصية بالأسهم وعلى أعضاء مجلس الرقابة الخاص بها.

م. 41

تطبق على المسيرين أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص مسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير عن الخطأ المرتكب أثناء مزاولة مهامه…

م. 42

لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها. يمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم المرتكبة من طرف المسيرين إذا كانوا على علم ولم …

م. 43

تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين إلا إذا ن…

م. 44

تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم. لا يجوز للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والوساطة والاد…

م. 45

تعين الشركة بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة ذات المسؤولية المحدودة" أو بالأحرف الأولى "…

م. 46

يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في النظام الأساسي ويقسم الرأسمال إلى أنصبة قيمتها الاسمية متساوية.

م. 47

لا يمكن أن يزيد عدد الشركاء عن الحد الأقصى المحدد بمقتضى نص تنظيمي.

م. 48

لا يمكن أن يقل رأس المال عن الحد الأدنى المحدد بمقتضى نص تنظيمي.

م. 49

يجب أن يكون رأس المال محررا كليا.

م. 50

يجب أن يتضمن النظام الأساسي، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية: 1- الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته وشكله ومقره؛ 2- إ…

المزيد