القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 48
م. 48
حجم الخط
لا يمكن أن يقل رأس المال عن الحد الأدنى المحدد بمقتضى نص تنظيمي.
القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول