القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 15
م. 15
حجم الخط
تكون الأنصبة اسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء. كل شرط مخالف للقانون يعد كأن لم يكن.
القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول