القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع، لهذه الغاية، بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات. يعد المجلس تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين يضمنه على الأخص رأيه بشأن تسيير الشركة ويشير، عند الاقتضاء، إلى المخالفات والبيانات غير الصحيحة التي قد يكون لاحظها في القوائم التركيبية للسنة المحاسبية. ترفع له في نفس الوقت الذي توجه فيه لمراقبي الحسابات، الوثائق الموضوعة رهن إشارة هؤلاء. يمكن لمجلس الرقابة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد