415نتيجة لـ "العقد الباطل"
بحث نصي (50%)القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
يستمر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري: - بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول، الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته؛ - بالنسبة للمحلات المعدة للاستع…
القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
…أن يحافظ على المحل المكتري وأن يستعمله وفقا للغرض المخصص له طبقا لما هو وارد في العقد. يسأل المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل المكتري يكون ناتجا عن فعله أو خطئه. غير أنه لا يسأل عن الخسارة أو العيوب الناتجة عن: - الاستعمال المألوف والعادي؛ - الحادث الفجائي أو القو…
القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالوثائق التالية: - العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛ - محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكتري وتحديد أمد الإغلاق.
القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
…إنذار الأداء؛ - استعمال المكتري المحل المكتري لأغراض غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون. يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل في حالة عدم تنفيذ المكتري الأمر القاضي بالمصادقة على الإنذار المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
…لمتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في قيمة الوجيبة الكرائية سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا والمتعلقة بالمحلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. ينفذ الحكم المقر للزيادة في قيمة الوجيبة الكرائية ابتداء من التاريخ المحدد لسريان الزيادة. يمكن استئناف ا…
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
…أخرى تتضمن شرطا تحكيميا، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور، والمرتبطة به.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب عن بطلان العقد أو إبطاله أو فسخه أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء آثاره لأي سبب كان، أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة، ولا عن الدفع ببطلان أو إبطال أو فسخ أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء أثار العقد الأصلي للتحكيم لأي سبب من الأسباب، وقف إجراءات التحكيم، وللهيئة التحكيمية أن تفصل في مدى صحة العقد الأصلي أو بطالنه.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
… - بعد نشوء النزاع، ويسمى "عقد الوساطة"؛ - قبل نشوء النزاع بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد يحيل على هذا العقد، ويسمى "شرط الوساطة"؛ - أثناء مسطرة جارية أمام القضاء، وفي هذه الحالة يرفع تحت طائلة البطلان، من لدن الطرف الأكثر استعجالا، في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام ب…
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
…قانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الأحوال أن تتقيد بشروط العقد موضوع النزاع، وأن تراعي الأعراف والعادات وما جرى عليه التعامل بين الأطراف.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
… للقواعد التي تراها ملائمة. في جميع الأحوال، تتقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد وتراعي الأعراف والعادات الدولية السائدة في ميدان التجارة.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بمقتضاه على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد. يجوز لجميع الأشخاص، من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها، مع التقيد بمقتض…
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
…قة أخرى تتضمن شرط وساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع. إذا رفض الوسيط المعني القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر، وإلا اعتبر العقد لغيا.