القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 88

مشروع
م. 88
حجم الخط
يمكن إبرام اتفاق الوساطة: - بعد نشوء النزاع، ويسمى "عقد الوساطة"؛ - قبل نشوء النزاع بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد يحيل على هذا العقد، ويسمى "شرط الوساطة"؛ - أثناء مسطرة جارية أمام القضاء، وفي هذه الحالة يرفع تحت طائلة البطلان، من لدن الطرف الأكثر استعجالا، في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام بعد إبرامه، إلى علم المحكمة المختصة التي تصرح بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد