القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 89

مشروع
م. 89
حجم الخط
يجب أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر يحرر إما أمام المحكمة المختصة، وإما أمام الوسيط المختار، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف. يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة، إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة تثبت وجوده، أو بمقتضى رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، أو بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف أمام الوسيط وجود اتفاق وساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك. ويعد في حكم اتفاق الوساطة المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرط وساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد