مرسوم يتعلق بجدول تقدير نسب العجز
المادة 2
م. 2
حجم الخط
يجب على الطبيب الخبير أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم، وأن يراعي في تقدير الإصابات والعقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالتها من تخفف أو تحسن، وألا يعتبر في تقديره ما يحتمل أن يعرض لها من تفاقم يكون من شأنه، إذا تحقق فيما بعد وثبت ذلك بتقرير خبرة جديدة، أن يسمح للمصاب بتقديم طلب تعويض تكميلي وفقا للمادة 20 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 1-84-177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).
وعلى الطبيب الخبير أن يقدم أيضا أكثر ما يمكن من البيانات عن اضطرار المصاب إلى علاجات خاصة أو إلى التدريب على استرجاع حركاته العادية وكذا عن تحمل النفقات التي يستلزمها استعمال بعض الأجهزة، إن اقتضى الحال ذلك.