عرض 1–4 من 4 مادة
يتكون من أحكام هذا المرسوم والتعليمات الملحقة به جدول تقدير نسب العجز الواجب على الطبيب الخبير أن يتقيد به في تحديد نسبة العجز البدني الدائم العارض للمصاب في حا…
يجب على الطبيب الخبير أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم، وأن يراعي في تقدير الإصابات والعقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالتها من…
يجب في حالة وجود إصابات مشتركة، أن يحدد العجز البدني الدائم بنسبة إجمالية تطابق التركيب الثاني لتحليل مجموع العقابيل والإصابات، لا بنسبة ناتجة عن جمع النسب المق…
إذا تعلق الأمر بحادثة نشأ عنها أيضا ضرر أو أكثر من الأضرار المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 1-84-177 بتاريخ 6 مح…