مدونة الشغل
المادة 97
يجب على الطرف الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، أن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
يجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر، بنفس الطريقة المذكورة أعاله، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإخطار.