يعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل.
مدونة الشغلالمادة 93مشروعم. 92م. 93م. 94حجم الخطأأأأيعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ