يعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل.
مدونة الشغلالمادة 93مشروعيعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ