مدونة الشغل
المادة 90
يحق للأجراء المتضررين، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند إعسار المقاول من الباطن، في الأحوال المنصوص عليها في المادة 89 أعاله، إقامة دعوى على المقاول الأصلي الذي أنجز الشغل لحسابه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول