مدونة الشغل
المادة 84
يتميز التعويض المنصوص عليه في المادة 83 أعاله، عن التعويض المستحق بسبب الإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة، وعن التعويض المستحق في حالة الإنهاء المسبق للعقد محدد المدة كما حددتهما المادة 82 أعلاه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول