مدونة الشغل

المادة 82

مشروع
تتم تسوية الآثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة أحد الطرفين، على النحو التالي: 1- لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلال فترة الاختبار؛ 2- إذا تم الإنهاء بفعل المشغل، بعد انقضاء فترة الاختبار، وجب مراعاة الأحكام التالية: أولا: إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناه: أ) عند عدم مراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لقاء أجره، المبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها خلال أجل الإخطار؛ ب) في حالة الإنهاء التعسفي، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و52 أعلاه. ثانيا: إذا تعلق الأمر بالإنهاء المسبق لعقد محدد المدة، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط: أ) مبلغ الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا، علاوة على الفوائد التي يحصل عليها الأجير على إثر إنهاء العقد؛ ب) تعويضا عن الضرر، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد