مدونة الشغل
المادة 75
يمكن الرجوع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه.
يجب إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمة.
ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للرجوع إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.