مدونة الشغل
المادة 70
يستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الإذن أو عدم حصوله طبقا للمواد 66 و67 و69 أعاله من التعويض عن أجل الإخطار، وعن الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 51 و52 أعاله.
أما في حالة الفصل طبقا لنفس المواد، ودون الحصول على الإذن المذكور، فإن الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 41 أعاله إلا بناء على حكم قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم.
يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا للمادة 41 أعاله أو اللجوء إلى المحكمة للبت في النزاع.