مدونة الشغل
المادة 69
لا يسمح بإغلاق المقاولات أو الاستغلالات المذكورة في المادة 66 أعاله، كليا أو جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة في نفس المادة، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و67 أعاله.