مدونة الشغل
المادة 68
م. 68
حجم الخط
تتكون اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 67 أعلاه من ممثلين عن السلطات الإدارية المعنية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول