مدونة الشغل
المادة 65
يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل.
يجب النص على الأجل المذكور أعاله في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 أعاله.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول