مدونة الشغل
المادة 581
م. 581
حجم الخط
يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة، أو لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول