مدونة الشغل
المادة 578
م. 578
حجم الخط
يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها.
يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول