مدونة الشغل
المادة 57
يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي، مع توابعه المبينة أدناه:
1- المكافآت، والتعويضات المرتبطة بالشغل باستثناء ما يلي:
أ) المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله؛
ب) التعويض المؤدى عن تحمل مسؤولية، باستثناء التعويضات عن المهام، كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعة؛
ج) التعويضات عن الأشغال المضمنية أو الخطرة؛
د) التعويضات المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة؛
ه) التعويضات المدفوعة للأجير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة أعلى من فئته، أو عن شغل أنجزه الأجير بصفة مؤقتة، أو استثنائية ما عدا التعويضات عن الساعات الإضافية؛
2- الفوائد العينية؛
3- العمولة، والحلوان.