مدونة الشغل
المادة 569
م. 569
حجم الخط
إذا تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه، في أجل ثمانية وأربعين ساعة.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول