مدونة الشغل
المادة 565
م. 565
حجم الخط
يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين:
- إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني؛
- إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.