مدونة الشغل
المادة 560
م. 560
حجم الخط
تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول