مدونة الشغل
المادة 559
م. 559
حجم الخط
يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات.
يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول