مدونة الشغل
المادة 52
م. 52
حجم الخط
يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، تعويضًا عند فصله، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره، وعن دورية أدائه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول