مدونة الشغل

المادة 443

مشروع
م. 443
حجم الخط
يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة، أن يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية، وفق الشروط أدناه، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد