مدونة الشغل
المادة 434
م. 434
حجم الخط
ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي.
ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أن يجري انتخابهم ما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم.
تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد.