مدونة الشغل

المادة 434

مشروع
م. 434
حجم الخط
ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي. ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أن يجري انتخابهم ما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم. تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد