مدونة الشغل
المادة 428
م. 428
حجم الخط
يعاقب مؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت تسميتهم، بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي:
- الاستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمادة 426 أعاله، أو إعادة تأسيسها بكيفية غير مشروعة؛
- عدم التقيد بأحكام المادة 397.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعاله.