مدونة الشغل
المادة 418
م. 418
حجم الخط
يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل وفق مقتضيات المادتين 414 و415 أعلاه، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة المهنية، أو على قانونها الأساسي.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول