مدونة الشغل

المادة 410

مشروع
م. 410
حجم الخط
يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم طبقًا للتشريع الجاري به العمل. لا يمكن حجز أموال التعاضديات التي يتم تأسيسها طبقًا للفقرة الأولى أعلاه. يحق لكل شخص انسحب من نقابة مهنية، أن يحتفظ بحقه في عضوية الجمعيات التعاضدية التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد