مدونة الشغل
المادة 405
م. 405
حجم الخط
إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكنهما، أن يطلعا عليه، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول