تحصل النقابات المهنية، على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.
مدونة الشغلالمادة 403مشروعم. 402م. 403م. 404حجم الخطأأأأتحصل النقابات المهنية، على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ