مدونة الشغل
المادة 402
م. 402
حجم الخط
يمكن لكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كل شرط مخالف، مع مراعاة حق النقابة المهنية، في مطالبة المعني بالأمر، بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول