يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس مصالحها المشتركة وتدافع عنها.
مدونة الشغلالمادة 399مشروعم. 398م. 399م. 400حجم الخطأأأأيمكن للنقابات المهنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس مصالحها المشتركة وتدافع عنها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ