يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
مدونة الشغلالمادة 394مشروعم. 393م. 394م. 395حجم الخطأأأأيعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ