مدونة الشغل
المادة 384
م. 384
حجم الخط
يحق للأجراء، الذين يشغلهم مقاول في البناء، أن يقيموا دعوى مباشرة على صاحب البناء، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشروط المبينة في الفصل 780 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول