مدونة الشغل
المادة 372
م. 372
حجم الخط
يمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلوماتية، أو أية وسيلة أخرى من وسائل المراقبة، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول