مدونة الشغل
المادة 366
م. 366
حجم الخط
يمنع أداء الأجر يوم راحة الأجير.
غير أنه يمكن أداء الأجور في ذلك اليوم، بالنسبة لأجراء مقاولة بناء، أو أشغال عمومية، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق، شرط أن تؤدى إليهم الأجور، قبل الساعة التاسعة صباحا.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول