مدونة الشغل
المادة 357
م. 357
حجم الخط
يستحق الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات غير الفلاحية، تبعا للفئة المحددة له في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ويدخل في حسابه الحلوان، ومكملات الأجر مادية كانت أو عينية.
لا تحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر.