تؤدى علاوة الأقدمية بنفس الشروط التي يؤدى بها الأجر.
مدونة الشغلالمادة 355مشروعم. 354م. 355م. 356حجم الخطأأأأتؤدى علاوة الأقدمية بنفس الشروط التي يؤدى بها الأجر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ